6 - .
( باب الرهن في السلم ) .
أي هذا باب في بيان حكم الرهن في السلم .
7 - .
( باب السلم إلى أجل معلوم ) .
أي هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي إلى مدة معينة وفيه الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية ومن تبعهم .
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن .
أي باختصاص السلم بالأجل قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري وتعليق ابن عباس وصله الشافعي عن سفيان عن قتادة عن أبي حسان بن مسلم الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( البقرة 282 ) وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت نبيح بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة والعنزي بفتح العين المهملة والنون وبالزاي وتعليق الأسود وصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال سألته عن السلم في الطعام قال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم أقف على تعليق الحسن .
وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذالك في زرع لم يبد صلاحه .
هذا التعليق وصله مالك في ( الموطأ ) عن نافع عنه قال لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف فذكر مثله وزاد وثمرة لم يبد صلاحها وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه قوله ما لم يك أصله ما لم يكن حذفت النون تخفيفا ويروى على الأصل وهذا كما رأيت أساطين الصحابة عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر