خيار وفيه الاستدلال لأبي ثور في قوله إن من غصب قمحا فزرعه إن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة وقال الخطابي استدل به أحمد على أن المستودع إذا أتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما يكون لرب المال قال وهذا لا يدل على ما قال وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله D وقد قال إنه اشترى بقرا وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به فلا يستحق عليه ربحا والأشبه بمعناه أنه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد أن أتجر فيه وأنماه والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا أتجر بمال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء وعند أبي حنيفة المضارب ضامن لرأس المال والربح له ويتصدق به والوضيعة عليه وقال الشافعي إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال وقال ابن بطال وأما من أتجر في مال غيره فقالت طائفة يطيب له الربح إذا رد رأس المال إلى صاحبه سواء كان غاصبا للمال أو كان وديعة عنده متعديا فيه هذا قول عطاء ومالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي يوسف واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه عنهويتصدق به وقالت طائفة يرد المال ويتصدق بالربح كله ولا يطيب له منه شيء هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر وقالت طائفة الربح لرب المال وهو ضامن لما تعدى فيه هذا قول ابن عمر وأبي قلابة وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن بطال وإصح هذه الأقوال قول من قال إن الربح للغاصب والمتعدي والله أعلم وفيه إثبات كرامات الأولياء والصالحين وفيه فضل الوالدين ووجوب النفقة عليهما وعلى الأولاد والأهل قال الكرماني نفقة الفروع متقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين قلت لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق والصياح لم يكن من الجوع قلت قوله والصياح لم يكن من الجوع فيه نظر لا يخفى وفيه أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتسل بصالح العمل إلى الله تعالى كما في الاستسقاء وفيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد والزوجة وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات بعد القدرة عليها وفيه جواز الإجارة بالطعام وفيه فضيلة أداء الأمانة وفيه قبول التوبة وأن من صلح فيما بقي غفر له وأن من هم بسيئة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها ولمن خاف مقام ربه جنتان ( الرحمن 64 ) وفيه سؤال الرب جل جلاله بإنجاز وعده قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( الطلاق 2 ) وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( الطلاق 4 ) .
99 - .
( باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ) .
أي هذا باب في بيان حكم الشراء والبيع مع المشركين قوله وأهل الحرب من عطف الخاص على العام وفي بعض النسخ أهل الحرب بدون الواو فعلى هذا يكون أهل الحرب صفة للمشركين .
6122 - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( معتمر بن سليمان ) عن أبيه عن ( أبي عثمان ) عن عبد الرحمان بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال له النبي بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة .
مطابقته للترجمة في قوله فاشترى منه شاة وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ومعتمر بن سليمان بن طرخان وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن أبي النعمان أيضا وأخرجه في الأطعمة عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم في الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمرو ومحمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن معتمر .
ذكر معناه قوله مشعان بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعدها عين مهملة وبعد الألف نون مشددة أي