السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام انتهى العلم وعدمه لا يؤثر في هذا الأمر والعلة في امتناعهم عن الدخول وجود الصورة والكلب مطلقا والله أعلم .
14 - .
( باب صاحب السلعة أحق بالسوم ) .
أي هذا باب في بيان أن صاحب السلعة أي المتاع أحق بالسوم بفتح السين وسكون الواو أي أحق بذكر قدر الثمن وتقديره يقال سام البائع السلعة عرضها على البيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعنى استامها سوما يعني يسأل شراءها وقال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة وإن متولى السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذا ثم قال لكنه ليس ذلك بواجب انتهى قلت لا معنى لهذا الاستدراك لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية وهو لا يفهم منه الوجوب أصلا حتى يقال لكن كذا .
6012 - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال حدثنا ( عبد الوارث ) عن ( أبي التياح ) عن ( أنس ) رضي الله تعالى عنه قال قال النبي يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل .
مطابقته للترجمة في قوله ثامنوني لأن معناه قدروا لي ثمن حائطكم أي قيمته وثامنه بكذا أي قدر معه الثمن وعبد الوارث هو ابن سعيد والتياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد والإسناد كله بصريون وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب نبش قبور المشركين فإنه أخرجه هناك مطولا عن مسدد عن عبد الوارث الخ وههنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري عن عبد الوارث وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى قوله يا بني النجار هم قبيلة من الأنصار قوله بحائطكم وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول الله قوله وفيه خرب .
24 - .
( باب كم يجوز الخيار ) .
أي هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار هكذا هو التقدير لأن الباب منون ولكن ليس في حديثي الباب بيان لذلك قيل لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك قلت فعلى هذا كان ينبغي أن لا يذكر في الترجمة لفظة كم التي هي استفهامية بمعنى أي عدد ثم معنى الخيار قال ابن الأثير الخيار اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين أما إمضاء البيع أو فسخه قال بعضهم وهو خياران خيار المجلس وخيار الشرط قلت قال ابن الأثير الخيار على ثلاثة أضرب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة وبين الكل فقال وأما خيار النقيصة فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه انتهى .
7012 - حدثنا ( صدقة ) قال أخبرنا ( عبد الوهاب ) قال سمعت ( يحيى ) قال سمعت ( نافعا ) عن ( ابن عمر ) رضي الله تعالى عنهما عن النبي قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .
قد ذكرنا الآن أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيار وليس فيهما إلا بيان ثبوت الخيار وقال بعضهم يحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على