كان عمر بن الخطاب يقول إن كنت كتبتني شقيا فامحني وما قال إن كنت علمتني لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع ويبقى على هذا الجواب إشكال وهو أن يقال إذا كان المحتوم واقعا فما الذي الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه فالجواب أن المعاملات على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكم فيجوز أن يكون المكتوب يزيد وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي فيعلم فضيلة البر وشؤم العقوق ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة عليهم السلام فتؤمر بالإثبات والمحو والعلم الحتم لا يطلعون عليه ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن الخامس أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات وبلوغ الأغراض فنال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله وزعم عياض أن المراد بذلك بقاء ذكره الجميل بعد الموت على الألسنة فكأنه لم يمت وذكر الحكيم الترمذي أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ .
41 - .
( باب شراء النبي بالنسيئة ) .
أي هذا باب في بيان شراء النبي بالنسيئة بفتح النون وسكون السين المهملة وفتح الهمزة وهو الأجل وفي ( المغرب ) يقال بعثه بنساء ونسيء وبالنسيئة بمعنى .
8602 - حدثنا ( معلى بن أسد ) قال حدثنا ( عبد الواحد ) قال حدثنا ( الأعمش ) قال ( ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم ) فقال حدثني ( الأسود ) عن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد .
مطابقته للترجمة ظاهرة .
ذكر رجاله وهم ستة الأول معلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن أسد أبو الهيثم الثاني عبد الواحد بن زياد الثالث سليمان الأعمش الرابع إبراهيم النخعي الخامس الأسود بن يزيد السادس أم المؤمنين عائشة .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع وفيه العنعنة في موضعالقول في موضعين وفيه أن شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم الأعمش وإبراهيم والأسود وفيه رواية الراوي عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في أحد عشر موضعا في البيوع وفي الاستقراض وفي الجهاد عن معلى بن أسد وفي السلم عن محمد بن محبوب وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضا عن يوسف بن عيسى وعن عمر بن حفص وفي السلم أيضا عن محمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قتيبة وفي الجهاد أيضا عن محمد بن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر بن أبي شيبة أيضا وعن إسحاق بن إبراهيم أيضا وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم وعن أحمد بن حرب وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة .
ذكر معناه قوله في السلم أي السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع الدين بالعين وهو أن يعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم قوله اشترى طعاما من يهودي واختلف في مقدار ما استدانه من الطعام ففي البخاري من حديث عائشة بثلاثين صاعا من شعير وفي أخرى بعشرين وفي ( مصنف ) عبد الرزاق بوسق شعير أخذه لأهله وللبزار من طريق ابن عباس أربعين صاعا وعند الترمذي من حديث ابن عباس رهن درعه بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله وعند ابن أبي شيبة أخذها رزقا لعياله وعند النسائي بثلاثين صاعا من شعير لأهله وفي ( مسند ) الشافعي أن اليهودي يكنى أبا الشحمة وفي ( التوضيح ) وهذا اليهودي يقال له أبو الشحم قاله الخطيب البغدادي في ( مبهماته ) وكذا جاء في رواية الشافعي والبيهقي من حديث جعفر بن أبي طالب عن أبيه أنه رهن درعا عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني طفر في شعير لكنه منقطع كما قال البيهقي ووقع في رواية إمام الحرمين