1991 - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال حدثنا ( وهيب ) قال حدثنا ( عمرو بن يحيى ) عن أبيه عن ( أبي سعيد ) رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر .
هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري وليس فيه صوم يوم الفطر والنحر ولا ذكر الصلاة بعد الصبح والعصر وذكر في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس عن أبي سعيد حكم الصلاتين وذكر عن غيره أيضافي أبواب متفرقة هناك وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستوفى ووهيب تصغير وهب بن خالد البصري وعمرو بن يحيى ابن عمارة الأنصاري مر في باب ما يستر عورته وأبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري .
76 - .
( باب الصوم يوم النحر ) .
أي هذا باب في بيان حكم صوم يوم النحر والكلام في إبهامه الحكم كالكلام في الذي قبله .
قوله باب الصوم كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره باب صوم يوم النحر .
3991 - حدثنا ( إبراهيم بن موسى ) قال أخبرنا ( هشام ) عن ( ابن جريج ) قال أخبرني ( عمرو بن دينار ) عن ( عطاء بن ميناء ) قال ( سمعته ) يحدث عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة .
مطابقته للترجمة في قوله والنحر فإن صومه أحد الصيامين المنهيين وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهشام بن يوسف الصنعاني وفي بعض النسخ هو مذكور بنسبته إلى أبيه وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون المشهور أنه مقصور مولى أبي ذباب الحيوان المعروف المدني .
والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق .
قوله ينهى كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول وفي مسلم بلفظ نهى أو نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة ولم يذكر صوما قوله عن صيامين وفي رواية الإسماعيلي عن أبي هريرة أنه قال نهى يعني النبي عن صيام يومين وعن لبستين وعن بيعتين فأما صيام يومين فالفطر والأضحى وأما البيعتان فالملامسة ولم يذكر المنابذة وعند البيهقي نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر وعند ابن ماجه أيام منى أيام أكل وشرب قوله الفطر والنحر فيه لف ونشر يرجع إلى صيامين وقوله الملامسة والمنابذة يرجع إلى البيعتين وقد روى عن أبي هريرة في باب ما يستر من العورة وقال نهى رسول الله عن بيعتين عن الملاس والنباذ الحديث وقد مر بيانه هناك .
4991 - حدثنا ( محمد بن المثنى ) قال حدثنا ( معاذ ) قال أخبرنا ( ابن عون ) عن ( زياد بن جبير ) قال ( جاء رجل إلى ابن عمعر ) رضي الله تعالى عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم .
مطابقته للترجمة في قوله ونهى النبي عن صوم هذا اليوم وهو يوضح الإبهام الذي في الترجمة فإن قلت لم يفسر العيد في الأثر فكيف يكون التطابق قلت المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا أو أربعا ما عشت فوافقت