وأسند فيه حديثا يدل على صحته فإن قلت لم يعلم من هذه الآية إلا أصل فرضية الصوم ولم يعلم العدد ولا كونه في شهر رمضان قلت لما علم فيها أصل الفرض نزل قوله أياما معدودات ( البقرة 481 ) فعلم من ذلك أن الفرض أيام معدودات ولما نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( البقرة 581 ) علم أن ذلك العدد هو ثلاثون يوما لأنه فرض في رمضان والشهر ثلاثون يوما وإن نقص فحكمه حكمه وعن هذا قالوا إن الشهر مرفوع على أنه بدل من قوله الصيام ( البقرة 381 ) في قوله كتب عليكم الصيام ( البقرة 381 ) وقرىء بالنصب على صوموا شهر رمضان أو على أنه بدل من قوله أياما معدودات ( البقرة 481 ) وانتصاب أياما على الظرفية أي كتب عليكم الصيام في أيام معدودات وبينها بقوله شهر رمضان ( البقرة 581 ) فإن قلت ما الحكمة في التنصيص على الثلاثين التي هي الشهر الكامل قلت قالوا لما أكل آدم E من الشجرة التي نهى عنها بقي شيء من ذلك في جوفه ثلاثين يوما فلما تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوما بلياليهن ذكره في ( خلاصة البيان في تلخيص معاني القرآن ) .
1981 - حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) قال حدثنا ( إسماعيل بن جعفر ) عن ( أبي سهيل ) عن أبيه عن ( طلحة بن عبيد الله ) أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق .
مطابقته للترجمة في قوله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب الزكاة من الإسلام فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الحديث ولا يخلو عن زيادة ونقصان في المتن وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني وقد تقدم في كتاب الإيمان وأبو سهيل مصغر السهل نافع ابن مالك بن عامر مر في باب علامات المنافق وأبوه مالك بن أبي عامر أو أنس الأصبحي المدني جد مالك بن أنس وطلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة .
قوله ثائر الرأس بالثاء المثلثة أي منتفش شعر الرأس ومنتشره قوله أن تطوع بتخفيف الطاء وتشديدها والاستثناء منقطع وقيل متصل قوله بشرائع الإسلام أي بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه ويحتمل أن الحج حينئذ لم يكن مفروضا مطلقا أو على السائل ومفهوم قوله إن صدق أنه إذا تطوع لا يفلح مفهوم المخالفة فلا اعتبار به لأن له مفهوم الموافقة وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحا بالطريق الأولى وهو مقدم على مفهوم المخالفة .
2 - ( حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Bهما قال صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه ) .
مطابقته للترجمة في قوله فلما فرض رمضان وإسماعيل هو ابن علية وأيوب السختياني قوله عاشوراء ممدود ومقصور وهو اليوم العاشر من المحرم وقيل أنه التاسع منه مأخوذ من إظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد أربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشر أو قال أبو علي القالي في كتابه الممدود والمقصور باب