وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ زاد ابن القاسم وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها وذكر ابن بزيزة في ( أحكامه ) قال الطحاوي لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ شيئا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب قلت قد ذكرنا فيما مضى أنه قال للمحرم قتل الحية وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية وفي لفظ من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وفي لفظ في أول ضربة سبعين حسنة وقال أبو عمر الوزغ مجمع على تحريم أكله وقال ابن التين أباح مالك قتله في الحرم وكره للمحرم وقال ابن حزم من طريق سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح قال ليس في الزنبور جزاء .
وقال ابن حزم وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد وعند أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل رسول الله عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه E عن قتلها وفي ( التوضيح ) اختلف المدنيون في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب فإن عرض لأنسان فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيء وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بقتله وقال أحمد وعطاء لا جزاء فيه وقال بعضهم يطعم شيئا قال إسماعيل وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن .
8 - .
( باب لا يعضد شجر الحرم ) .
أي هذا باب يذكر فيه لا يعضد شجر الحرم أي لا يقطع وهو على صيغة المجهول من عضدت الشجر عضدا من باب ضرب يضرب إذا قطعته والعضد بفتحتين ما يكسر من الشجر أو يقطع وفي ( المحكم ) والشجر معضود وعضيد واستعضده قطعه وفي ( المتهى ) أي قطعه بالمعضد يعني بالسيف الممتهن في قطع الشجر والشجر معضود وعضد بالتحريك .
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي لا يعضد شوكه .
مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق ذكره البخاري موصولا عن أبي شريح في هذا الباب وذكره كذلك عن ابن عباس في الباب الذي يلي هذا الباب وسنذكر ما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى .
407 - ( حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية خربة بلية )