المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله وثبت أنه عليه السلام تحلل بالحديبية ونحر بها وهي من الحل لا من الحرم قلت مذهب أبي حنيفة أن دم الإحصار يتوقت بالحرم وهو المكان لا بيوم النحر وهو الزمان لإطلاق النص وعند أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان والمكان كما في الحلق وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهم وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسف ولا بد له من الحلق بعد النحر لأنه إن عجر عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق وقال أبو حنيفة ومحمد يتحلل بالذبح لإطلاق النص .
2181 - حدثنا ( محمد بن عبد الرحيم ) قال أخبرنا ( أبو بدر شجاع بن الوليد ) عن ( عمر بن محمد العمري ) قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال خرجنا مع النبي معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله بدنه وحلق رأسه .
مطابقته للترجمة في قوله فنحر رسول الله بدنه وحلق رأسه والحديث قد مضى بأتم منه في باب إذا أحصر المعتمر قبل هذا الباب بباب ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة صاحب السابري وهو من أفراده وشجاع ابن الوليد بن قيس الكوفي سكن بغداد وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في باب من لم يتطوع في السفر وعبد الله هو ابن عبد الله بن عمر قوله بدنه بضم الباء الموحدة جمع بدنة .
4 - .
( باب من قال ليس على المحصر بدل ) .
أي هذا باب في بيان قول من قال ليس على المحصر بدل أي عوض أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة .
وقال روح عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله .
مطابقته للترجمة في قوله إنما البدل على من نقص حجه وروح بفتح الراء وسكون الواو ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة وشبل بكسر الشين المعجمة ابن عباد بفتح العين المكي تلميذ ابن كثير في القراءة وكان قدريا وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وقد مر غير مرة .
وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في ( تفسيره ) عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس .
قوله بالتلذذ أي بالجماع قوله عذر بضم العين وسكون الذال المعجمة هكذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر عدو من العداوة قال الكرماني العذر الوصف الطارىء على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولعله أراد به ههنا نوعا منه كالمرض ليصح عطف أو غير ذلك عليه نحو نفاد نفقته أو سرقتها قوله ولا يرجع أي ولا يقضي وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى وقد روي عن ابن عباس نحو هذا رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه قال الكرماني فإن قلت ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع فإنه يجب قضاؤه والنفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار قلت ذلك بتقصير وهذا بدون تقصيره وعند أبي حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلا أو فرضا وهذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم فقال الجمهور يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا