الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة وفيه أن الأعمش روى هذا الحديث عن شيخين وهما شقيق وإبراهيم لأن الأعمش قال في الطريق الأول حدثني شقيق وقال في الطريق الثاني فحدثني إبراهيم ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين متوالية وفيه رواية الابن عن الأب وفيه لفظ الذكر وهو قوله قال فذكرته لإبراهيم القائل هو الأعمش أي ذكرت الحديث لإبراهيم النخعي .
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الزكاة عن أحمد بن يوسف السلمي عن عمرو بن حفص بإسناده نحو إسناد البخاري وأخرجه أيضا عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوط عن الأعمش عن شقيق به ولم يذكر حديث إبراهيم وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش وعن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يعقوب عن عمر بن حفص وعن بشر بن خالد وأخرجه ابن ماجه في الزكاة عن علي بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح ببعضه .
ذكر معناه قوله كنت في المسجد فرأيت النبي إلى آخره زيادة على ما في حديث أبي سعيد الذي مضى عن قريب قوله من حليكن بفتح الحاء وسكون اللام مفردا وبضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا قوله أيجزي بفتح الياء معناه هل يكفي عني لأن الهمزة فيه للاستفهام وكان الظاهر يقتضي أن يقال عنا وكذلك يقال ننفق بالنون المصدرة للجماعة ولكن لما كان المراد كل واحدة منا ذكرت بذاك الأسلوب أو اكتفت زينب في الحكاية بحال نفسها قوله فوجدت امرأة من الأنصار وفي رواية الطيالسي فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري وقال بعضهم لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية فلعل لها اسمين أو وهم من سماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها قلت عدم ذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة غير هزيلة المذكورة لا يستلزم أن لا يكون له امرأة أخرى قوله وأيتام لي في حجري وفي رواية الطيالسي هم بنو أخيها وبنو أختها وفي رواية النسائي من طريق علقمة لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها إيتام وللأخرى فضل مال وزوج خفيف اليد وهو كناية عن الفقر قوله لا تخبر بنا خطاب لبلال أي لا تعين إسمنا ولا تقل إن السائلة فلانة بل قال يسألك امرأتان مطلقا قال الكرماني فإن قلت فلم خالف بلال قولهما وهو إخلاف للوعد وإفشاء للسر قلت عارضه سؤال رسول الله فإن جوابه واجب متحتم لا يجوز تأخيره فإذا تعارضت المصلحتان بدىء بأهمهما فإن قلت كان الجواب المطابق للفظ هو أن يقال زينب وفلانة قلت الأخرى محذوفة وهي أيضا اسمها زينب الأنصارية وزوجها أبو مسعود الأنصاري ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم منهما قوله لها أجران أجر القرابة أي أجر صلة الرحم وأجر الصدقة أي أجر منفعة الصدقة قلت في حديث أبي سعيد الذي في باب الزكاة على الأقارب أنها شافهته بالسؤال وشافهها لقوله فيه قالت يا نبي الله وقوله فيه صدقة زوجك وههنا لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب قلت يحتمل إن تكونا قضيتين وقيل يجمع بينهما بأن يجمل هذه المراجعة على المجاز وإنما كانت على لسان بلال قلت فيه نظر لا يخفى وبقية الأبحاث مضت في باب الزكاة على الأقارب .
7641 - حدثنا ( عثمان بن أبي شيبة ) قال حدثنا ( عبدة ) عن ( هشام ) عن أبيه عن ( زينب ابنة ) أم ( سلمة ) قالت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم .
( الحديث 7641 - طرفه في 9635 ) .
مطابقته للترجمة من حيث إنه لما علم منه أن الصدقة مجزية على أيتام هم أولاد المزكي فبالقياس عليه تجزىء الزكاة على أيتام