معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري وحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كره ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق أخرجه الحاكم في ( مستدركه ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه البيهقي من هذا الوجه هكذا ومن هذا الوجه أيضا بزياد أبي سعيد الخدري مع جابر قالا قال رسول الله لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني من رواية عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من الأربعين من الغنم شيء ولا في أقل من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمس أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الدارقطني أيضا من رواية صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا وذلك ثلثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة قال الدارقطني صالح بن موسى ضعيف الحديث وضعفه أيضا ابن معين وأبو حاتم وهو من ولد صطلحة بن عبيد الله يقال له الطلحي وحديث أبي رافع أخرجه الطبراني من رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال رسول الله ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وحديث محمد بن عبد الله ابن جحش أخرجه الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش عن رسول الله أنه أمر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس لهم في الخضروات صدقة وأبو كثير ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب ( الكنى ) ممن لا يعرف اسمه وقال روى عنه العلاء بن عبد الرحمن وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه ابن حبان وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أبو عبيد في ( كتاب الأموال ) من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ورواه أيضا موقوفا عليه فقال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع قلت وفي الباب أيضا عن عمرو بن حزم أخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر الحديث وفيه وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وقال ابن حبان سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة وقال النسائي وغيره الأشبه أنه سليمان بن أرقم وهو متروك .
33 - .
( باب العرض في الزكاة ) .
أي هذا باب في بيان جواز أخذ العرض في الزكاة والعرض بفتح العين وسكون الراء خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء وبفتح العين ما كان عارضا لك من مال قل أو كثر يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر فكل عرض بسكون عرض بالفتح بدون العكس والعرض يجمع على عروض وقال ابن قرقول قوله ليس الغنى عن كثرة العرض بفتح الراء يعني كثرة المال والمتاع ويسمى عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ويفنى ومنه قوله يبيع دينه