عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم قال ابن حبيب فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يجزيه وهو قول عطاء والقاسم وأحمد وقالوا هي لهم صدقة وصلة وقال الحسن البصري C تعالى وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاة وهو قول أشهب وذكر ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يخص قرابته بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله ابن عباس وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد حكاه ابن أبي شيبة في المصنف عنهم وفي مسند الدارمي من حديث حكيم مرفوعا أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله تعالى وفيه جواز الاستخلاف في الصدقة لا سيما في التطوع لأن فيه نوع أسرار وفيه أن للمتصدق جزاء ما نواه سواء صادف المستحق أو لا .
61 - .
( باب الصدقة باليمين ) .
أي هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها .
3241 - حدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( يحيى ) عن ( عبيد الله ) قال حدثني ( خبيب بن عبد الرحمان ) عن ( حفص بن عاصم ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه عن النبي قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه .
مطابقته للترجمة في قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقد مضى هذا الحديث في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى إلى آخره نحوه ويحيى هو ابن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر العمري وقد مضى الكلام فيه مستوفى .
4241 - حدثنا ( علي بن الجعد ) قال أخبرنا ( شعبة ) قال أخبرني ( معبد بن خالد ) قال سمعت ( حارثة ابن وهب الخزاعي ) رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها .
قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه انتهى قلت ما أبعد هذا من المطابقة لأن معناها أن يطابق الحديث الترجمة وهنا الترجمة باب الصدقة باليمين فينبغي أن يكون في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوه وهذا الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين وقوله لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها إلى آخره غير مسلم لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف وهو أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال فعند التصدق باليمين يكون مطابقا لقوله باب الصدقة باليمين