الأشعري فحديثه عند الترمذي وعبد الله بن عمرو فحديثه عند إسحاق والبزار وأبي يعلى وعبد الله بن عباس فحديثه عن البزار وزيد بن أرقم فحديثه عند ابن أبي شيبة وواثلة بن الأسقع فحديثه عند الطبراني وعقبة بن العامر الجهني فحديثه عند أبي سعيد بن يونس فأحاديثهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق وقال بعضهم حرام على النساء والرجال لعموم النهي .
الرابع الديباح .
والخامس القسي .
السادس الاستبرق وكل هذا داخل في الحرير وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من المنهيات وهي الميثرة الحمراء وسنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى وقد سأل الكرماني ههنا بما حاصله أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب وفي النهي كذلك بعضه للحرمة وبعضه لغيرها فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي وذلك ممتنع وأجاب بما حاصله أن ذلك غير ممتنع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجاز وسأل أيضا بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء كآنية الفضة وبعضها خاص كحرمة خاتم الذهب للرجال ولفظ الحديث يقتضي التساوي وأجاب بأن التفصيل علم من غير هذا الحديث .
0421 - حدثنا ( محمد ) قال حدثنا ( عمرو بن أبي سلمة ) عن ( الأوزاعي ) قال أخبرني ( ابن شهاب ) قال أخبرني ( سعيد بن المسيب ) أن ( أبا هريرة ) رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس .
مطابقته للترجمة في قوله واتباع الجنائز .
ذكر رجاله وهم ستة الأول محمد قال الكلاباذي روى البخاري عن محمد بن أبي سلمة غير منسوب في ( كتاب الجنائز ) يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي وقال في ( أسماء رجال الصحيحين ) محمد بن يحيى ابن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في قريب من ثلاثين موضعا ولم يقل حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحا ويقول حدثنا محمد ولا يزيد عليه ويقول محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده ويقول محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه مات محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين الثاني عمرو بن أبي سلمة بفتح اللام أبو حفص التنيسي مات سنة ثنتي عشرة ومائتين الثالث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الرابع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخامس سعيد بن المسيب السادس أبو هريرة .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين وفيه السماع وفيه القول في أربعة مواضع وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وفيه أن شيخه مذكور بلا نسبة وواحد مذكور بنسبته والآخر مذكور باسم جده قيل عمرو بن أبي سلمة ضعفه ابن معين وغيره فكيف حال حديثه عند البخاري وأجيب بأن تضعيفه كان بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن فدل على أنه لم يسمعه وأجيب نصرة للبخاري بأنه اعتمد على المناولة واحتج بها وكان يعتمد عليها ويحتج بها ومع هذا لم يكتب بذلك وقد قواه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب وفيه أن شيخه نيسابوري وعمرو بن أبي سلمة تنيسي سكن بها ومات بها وأصله من دمشق والأوزاعي شامي وابن شهاب وابن المسيب مدنيان .
والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي نحوه .
ذكر معناه قوله حق المسلم على المسلم وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله خمس يجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري