ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ولفظ الترمذي أن النبي صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فسجد سجدتين بعدما سلم وفي لفظ له سجد سجدتين بعد الكلام ولفظ النسائي قال عبد الله صلى رسول الله فزاد أو نقص فقيل يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين وفي لفظ له صلى رسول الله فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم أنسى في صلاته شيئا فليتحر الذي يرى أنه هو صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو وفي لفظ له إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين ولفظ ابن ماجه قال عبد الله صلى رسول الله صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثاه فثنى رجله واستقبل الصلاة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسجد سجدتين وقد استقصينا الكلام في هذا في باب التوجه نحو القبلة .
( ذكر معناه ) قوله صلى الظهر خمسا أي خمس ركعات فهنا جزم بأن الذي صلى كان خمسا وقد مر في باب التوجه إلى القبلة في رواية منصور عن إبراهيم وفيه قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص قوله قيل له أي لرسول الله قوله أزيد الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله وما ذاك أي وما سؤالكم عن الزيادة في الصلاة قوله فسجد سجدتين أي للسهو قوله بعدما سلم كلمة ما مصدرية أي بعد سلام الصلاة .
( ذكر ما يستفاد منه ) هذا الحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه أن سجدتي السهو بعد السلام وإن كانت للزيادة وقال بعضهم وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو ورد بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا في لفظ مسلم في الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم بسجدتي السهو وهو قوله إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين والشك بالسهو غير العلم به وعورض بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وأجيب بأن التعارض إذا كان بين القولين يصار إلى جانب الفعل لسلامته عن المعارض وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جانب القول لقوته أو يقال كان ذلك منه لبيان الجواز والتوسع في الأمرين وقال ابن خزيمة لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد يضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهو وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها ( قلت ) لا نسلم أنهم خالفوه فلو وقف هذا المعترض على مدارك هذه الصورة لما قال ذلك المدرك الأول أن القعدة الأخيرة فرض عندهم فلو ترك شخص فرضا من فروض الصلاة تبطل صلاته المدرك الثاني أنه حين قام إلى السادسة بعد القعود صار شارعا في صلاة أخرى بناء على التحريمة الأولى لأنها شرط عندهم وليس بركن المدرك الثالث أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم كما ثبت ذلك في موضعه فإذا كان كذلك فبالضرورة من إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن البتيراء المدرك الرابع أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم فبتركه لا تبطل صلاته فإذا وقف أحد على هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض ويحرم عليه أن ينسب أحدا إلى مخالفة السنة بعد العلم بها وقال النووي في قوله أزيد في الصلاة دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو وقال أبو حنيفة إذا