النوع الثالث فيمن أخرجه غيره رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وأبي خالد الأحمر وعن الحكم بن موسى عن ابن المبارك ورواه أبو داود عن يعقوب بن كعب عن محمد بن سلمة الحراني ورواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام بن حسان ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعن اسحق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد .
النوع الرابع في اختلاف ألفاظه ففي إحدى روايتي البخاري نهى عن الخصر وفي الأخرى مختصرا وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني مخصرا بتشديد الصاد وفي رواية النسائي متخصرا بزيادة التاء المثناة من فوق وفي رواية أبي داود نهى عن الاختصار وفي رواية البيهقي نهى عن التخصر .
النوع الخامس في معناه وقد ذكرنا أن الخصر وضع اليد على الخاصرة وقوله مختصرا من الاختصار وقد فسره الترمذي بقوله والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وكأنه أراد نفس الاختصار المنهي عنه وإلا فحقيقة الاختصار لا تتقيد بكونها في الصلاة وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة فقال يعني أن يضع يده على خاصرته وما فسره به الترمذي فسره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة عن هشام عن محمد وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في سننه عنه وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار وهو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها وأنكره ابن العربي وعن الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وحكى الهروي أيضا وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وقيل يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها والقول الأول هو الأصح ويؤيده ما رواه أبو داود حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله ينهى عنه قوله هذا الصلب أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام .
النوع السادس في الحكمة في النهي عن الخصر فقيل لأن إبليس أهبط مختصرا رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا قيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الفتح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته تقول أن اليهود تفعله زاد ابن أبي شيبة في رواية له في الصلاة وفي رواية أخرى لا تشبهوا باليهود وقيل لأنه راحة أهل النار كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية خالد بن معدان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رجلا واضعا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار في النار وهذا منقطع وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال الاختصار في الصلاة راحة أهل النار وظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أن الطبراني رواه في الأوسط فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزور وقال لم يروه عن هشام إلا عبد الله بن الأزور تفرد به عيسى بن يونس وعبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي والله أعلم وقيل لأنه فعل المختالين والمتكبرين قاله المهلب بن أبي صفرة وقيل لأنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآثم قاله الخطابي .
النوع السابع في حكم الخصر في الصلاة اختلفوا فيه فكرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث .
( أسئلة وأجوبة ) منها ما قيل أن حديث أم قيس بنت محصن عند أبي داود من رواية هلال بن يساف قال فيه فدفعنا