في الصلاة عن أبي موسى عن يحيى القطان وعن أبي بكر أبي وكيع وعن عبيد الله بن عمر القواريري وعن أبي بكر عن الحسن بن موسى عن شيبان به وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن الحريث وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم ومحمد بن الصباح .
( ذكر معناه ) قوله عن أبي سلمة وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو سلمة قوله في الرجل أي في شأن الرجل وذكر الرجل لأنه الغالب وإلا فالحكم جار في الذكر والأنثى من المكلفين قوله يسوي التراب جملة حالية من الرجل قوله حيث يسجد يعني في المكان الذي يسجد فيه قوله قال أي الرسول قوله إن كنت فاعلا أي مسويا للتراب ولفظ الفعل أعم الأفعال ولهذا استعمل لفظ فاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون قوله فواحدة بالنصب على إضمار الناصب تقديره فامسح واحدة ويجوز أن تكون منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير إن كنت فاعلا فافعل فعلة واحدة يعني مرة واحدة وكذا في رواية الترمذي إن كنت فاعلا فمرة واحدة ويجوز رفعها على الابتداء وخبره محذوف أي ففعلة واحدة تكفي ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي المشروع فعلة واحدة .
( ذكر ما يستفاد منه ) فيه الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة وممن رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماء وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين الحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي ( قلت ) في حكايته الاتفاق نظر فإن مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة وفي التلويح روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة وكرهوا ما زاد عليها وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة وقال ابن حزم فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه إلا مرة واحدة وتركها أفضل لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة وأخرجه الترمذي عن أبي ذر عن النبي قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ورواه أيضا بقية الأربعة وقال الترمذي حديث أبي ذر حديث حسن وتعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه وفي معنى مسح الحصى مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء قال ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إلا أن يغلبني فامسح مسحة وفي حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن النبي انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين قال القاضي عياض وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء وقال ابن مسعود أربع من الجفاء أن تصلي إلى غير سترة أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف أو تبول قائما أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه .
( باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ) .
أي هذا باب في بيان بسط المصلي ثوبه في الصلاة ليسجد عليه ولم يبين حكمه طلبا للعموم بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة أو يفعله قبل أن يدخل فيها .
231 - ( حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك Bه قال كنا نصلي مع النبي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن