قيل وقعت هذه الترجمة للمستملي وليس فيه حديث مطابق لها وقال صاحب ( التوضيح ) لم يذكر البخاري فيه حديثا فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف قلت ما أبعد هذا عن القبول والأوجه ما قيل فيه إن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل غرضه وكان الأليق بهذه الترجمة حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فإنه نص فيه ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري هكذا باب صب المرأة إلى آخره وقال في الحاشية ليس فيه حديث ثم ذكر .
81 - .
( باب الركعة الأولى في الكسوف أطول ) .
أي هذا باب في بيان أن الركعة الأولى في صلاة الكسوف أطول من الركعة الثانية وهذه الترجمة هكذا وقعت للكشميهني والحموي وليس في غالب نسخ البخاري الترجمة الأولى موجودة .
4601 - حدثنا ( محمود ) قال حدثنا ( أبو أحمد ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( يحيى ) عن ( عمرة ) عن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول أطول من الثاني .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمود هو ابن غيلان المذكور عن قريب وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي وليس من ولد الزبير بن العوام قال بندار ما رأينا مثله أحفظ منه وقال غيره كان يصوم الدهر مات سنة ثلاث ومائتين وسفيان هو الثوري ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في باب صلاة الكسوف في المسجد وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول وقال في هذا أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول وأراد بقوله أربع ركعات أربع ركوعات وأراد بقوله في سجدتين يعني ركعتين وأطلق على الركعة سجدة من باب إطلاق الجزء على الكل وهذا كما جاء في قوله من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها أي ركعة قوله فالأولى ويروى الأولى بدون الفاء أي الركعة الأولى أطول أي من الركعة التالية ويروىالأول أطول من الثاني أي الركوع الأول أطول من الركوع الثاني وقال صاحب ( التوضيح ) وهذا كله حجة على أبي حنيفة في أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل قلت ليت شعري لم لا يذكر حديث أبي بكرة الذي هو حجة عليه على أنه لا خلاف بين أبي حنيفة والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان وإنما الخلاف في تكرار الركوع كما مر تحقيقه فيما مضى وفي مثل هذا لا يقال هذا حجة على فلان وذاك على فلان وإنما هذا اختيار فأبو حنيفة اختار حديث أبي بكرة وغيره من الأحاديث التي ذكرناها عند الاحتجاج له والشافعي اختار حديث عائشة وما أشبهه من الأحاديث الأخر فأبو حنيفة لم يقل إذا كرر الركوع أن صلاته تفسد والشافعي لم يقل أنه إذا ترك التكرار تفسد ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا .
91 - .
( باب الجهر بالقراءة في الكسوف ) .
أي هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كان الكسوف للشمس أو للقمر .
5601 - حدثنا ( محمد بن مهران ) قال حدثنا ( الوليد ) قال أخبرنا ( ابن نمر ) سمع ( بن مسلم بن شهاب ) عن ( عروة ) عن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات