ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له بذلك عادة السابع فيه الأب ابنته بحضرة الزوج وإن تركه الزوج إذ التأديب وظيفة الآباء والعطف مشروع من الأزواج للنساء الثامن فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها التاسع فيه أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن لهم فيه إثم إلا بإذنهم العاشر فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه الحادي عشر فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته ويحتمل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ظن أن النبي نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر هذا الحديث فلما غفل غمزتهما فخرجتا دلالة على أنها مع ترخيص النبي لها في ذلك راعت خاطر أبيها أو خشيت غضبه عليها فأخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها الثاني عشر فيه جواز سماع صوت الجارية بالغناء وإن لم تكن مملوكة لأنه لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك وقال المهلب الذي أنكره أبو بكر كثرة التغنيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص في غناء الأعرابي وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق الثالث عشر استدل به ابن حزم وقال الغناء واللعب واللزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وقال ابن التين كان هذا في أول الإسلام لتعلم القتال وقال أبو الحسن في التبصرة هو منسوخ بالقرآن العظيم قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية وبقوله جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم الرابع عشر فيه جواز اكتفاء المرأة في الستر بالقيام خلف من تتستر به من زوج أو ذي محرم الخامس عشر فيه بيان أخلاق النبي الحسنة ولطفه وحسن شمائله - .
3 - .
( باب سنة العيدين لأهل الإسلام ) .
أي هذا باب في بيان سنية الدعاء في العيد وهكذا هو في رواية أبي ذر عن الحموي وفي رواية الأكثرين باب سنة العيدين لأهل الإسلام وسنذكر وجه الترجمتين على القولين .
951 - حدثنا ( حجاج ) قال حدثنا ( شعبة ) قال أخبرني ( زبيد ) قال سمعت ( الشعبي ) عن ( البراء ) قال سمعت النبي يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هاذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا .
مطابقته للترجمة المروية عن الحموي في قوله يخطب فإن الخطبة مشتملة على الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد وأما الترجمة المروية عن الأكثرين فظاهره لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام وإنما ذكر قوله لأهل الإسلام إيضاحا أن سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضا لهم أعياد كما ذكر في الحديث إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فإن قلت الحديث في بيان سنة عيد النحر فما وجه قوله سنة العيدين بالتثنية قلت من جملة سنة العيدين وأعظمها الصلاة ولا يخلو العيدان منها بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة ابن الحارث اليامي الكوفي