يؤذن غير أذان واحد وفيه أيضا عن الحسن النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي يكون قبل ذلك محدث وكذا قال ابن عمر في رواية عنه الأذان الأول يوم الجمعة بدعة وعن الزهري أول من أحدث الأذان الأول عثمان يؤذن لأهل الأسواق وفي لفظ فأحدث عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس ووقع في ( تفسير جويبر ) عن الضحاك عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ بن عمر هو الذي زاد فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكثر السلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجا في المسجد حتى يسمع الناس الأذان وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي وبين يدي أبي بكر ثم قال عمر أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله ماضية وقيل إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد قوله فلما كان عثمان أراد أنه لما صار خليفة قوله وكثر الناس أي بمدينة النبي وصرح به في رواية الماجشون وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته لكن في رواية أبي حمزة عن يونس عند أبي نعيم في ( المستخرج ) أن ذلك كان بعد مضي مدة خلافته قوله زاد النداء الثالث إنما سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا لأن الأول هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله والثالث عند دخول وقت الظهر فإن قلت هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت نعم هو أول في الوجود ولكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان ومنه قوله بين كل أذانين صلاة لمن شاء ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثا ولم يكن كذلك ولا يلزم أيضا أن يكون في الزمن الأول أذانان ولم يكن إلا أذان واحد فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم فيكون الأول هو الأذان الذي كان في زمن النبي وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عند الجلوس على المنبر والثاني هو الإقامة والثالث الأذان الذي زاده عثمان فأذن به على الزوراء .
ذكر ما يستفاد منه قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل الخطبة قال بعضهم خلافا لبعض الحنفية وقال صاحب ( التوضيح ) قوله إذا جلس الإمام على المنبر هذا سنة وعليه عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا خالف الحديث قلت هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل لأن مذهبه ما ذكره صاحب ( الهداية ) وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث انتهى واختلف أن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة هل هو للأذان أو لراحة الخطيب فعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة وأن الخطبة قبل الصلاة ومنه أن التأذين كان بواحد وقال أبو عمر اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون فذكر ابن عبد الحكم عن مالك إذا جلس على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة هذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام ونص عليه الشافعي ويشهد له حديث السائب لم يكن لرسول الله غير مؤذن واحد وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره وعن ابن القاسم عن مالك إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة ويشهد لهذا حديث الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله تعالى عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون الحديث وهكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه قال ابن عمر ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها وعن الداودي كانوا يؤذنون في أسفل المسجد ليسوا بين يدي الإمام فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه جعل من يؤذن على الزوراء وهي كالصومعة فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديه فصاروا ثلاثة فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك فإن قلت قد مر عن السائب لم يكن لرسول الله غير مؤذن واحد رواه أبو داود والنسائي وفي رواية البخاري لم يكن للنبي مؤذن غير واحد فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي فلذلك قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا