في خمسة مواضع وفيه أن رجاله كلهم بصريون وفيه ذكر رجل لم يعرف اسمه .
وأخرجه البخاري أيضا في الأطعمة عن مسدد وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان .
ذكر معناه قوله ما سمعت بلفظ الخطاب وكلمة ما استفهامية قوله يقول في الثوم ويروى يذكر في الثوم قوله هذه الشجرة قد ذكرنا وجه إطلاق الشجرة على الثوم قوله فلا يقربن بفتح الراء والباء الموحدة وبنون التأكيد المشددة قوله ولا يصلين عطف عليه بنون التأكيد المشددة أيضا قوله معنا بسكون العين وفتحها ومعناه مصاحبا لنا .
ويستفاد منه أن آكل الثوم لا يقرب أحدا حتى لا يتأذى برائحته سواء في الصلاة أو خارجها ويستفاد من قوله ولا يصلين معنا جواز ترك الجماعة في المسجد وغيره وليس فيه تقييد النهي بالمسجد ولا تخصيص مسجد النبي بذلك .
161 - .
( باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ) .
أي هذا باب في بيان وضوء الصبيان ولم يبين ما حكمه هل هو واجب أو ندب لأنه لو قال واجب لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركه وليس كذلك ولو قال ندب لاقتضى صحة صلاته بغير وضوء وليس كذلك فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان جمع صبي قال الجوهري الصبي الغلام والجمع صبية وصبيان وهو من الواوي ولم يقولوا أصبية استغناء بصبية كما لم يقولوا أغلمة استغناء بغلمة وقال في الغلام الغلام معروف انتهى قلت ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين فإذا ولدته سمي صبيا ما دام رضيعا فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر حجج ثم يصير حزورا إلى خمس عشرة سنة ثم يصير فمدا إلى خمس وعشرين سنة ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين سنة ثم يصير صملا إلى خمسين سنة ثم يصير شيخا إلى ثمانين سنة ثم يصير هما بعد ذلك فانيا كبيرا هكذا ذكر في كتاب ( خلق الإنسان ) عن الأصمعي وغيره فإن قلت روى أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعا علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين فكيف قيل المولود سمي صبيا ما دام رضيعا قلت أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع سنين لفظ الصبي وهو الذي يقبل وعن هذا قال الجوهري الصبي الغلام وقد ذكرنا الآن أن المولود من حين يفطم يسمى غلاما إلى سبع سنين قوله ومتى يجب عليهم الغسل وبين ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الآتي عن قريب فإنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فيفهم منه أن الاحتلام هو شرط لوجوب الغسل فإن قلت الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليها وإن لم يحتلم قلت لم يقل الجمهور بظاهره فإنهم قالوا لا تجب عليه إلا بالبلوغ وقالوا إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب وقال بظاهره قوم حتى قالوا تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب وبه قال أحمد في رواية والشافعي مال إليه وقال البيهقي الحديث المذكور منسوخ بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم قوله والطهور من عطف العام على الخاص قوله وحضورهم بالجر عطفا على قوله وضوء الصبيان قوله الجماعة منصور بالمصدر المضاف إلى فاعله و العيدين عطف عليه و الجنائز بالنصب كذلك عطف على ما قبله قوله وصفوفهم بالجر أيضا عطف على ما قبله أي وصفوف الصبيان والترجمة المذكورة مركبة من ستة أجزاء .
857 - حدثنا ( محمد بن المثنى ) قال حدثني ( غندر ) قال حدثنا ( شعبة ) قال سمعت ( سليمان الشيباني ) قال سمعت ( الشعبي ) قال أخبرني من مر مع النبي على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه .
مطابقته للجزء الأول من الترجمة وهو وضوء الصبيان وللجزء الثالث وهو قوله وحضورهم الجماعة وللجزء السادس وهو