في المغرب ثم في الصبح والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ قلت المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في الأبواب وأيضا راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهر ورعاية المناسبة مطلوبة .
154 - ( حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) .
مطابقته للترجمة تفهم من قوله سجدت خلف أبي القاسم ولو لم يجهر النبي بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه .
( ذكر رجاله ) وهم ستة الأول أبو النعمان محمد بن الفضل الثاني معتمر بلفظ اسم الفاعل من الاعتمار ابن سليمان الثالث أبوه سليمان بن طرخان الرابع بكر بن عبد الله المزني الخامس أبو رافع بالفاء وبالعين المهملة واسمه نفيع الصائغ السادس أبو هريرة .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضعين وفيه أربعة من الرجال بصريون وأبو رافع مدني وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم سليمان بن معتمر سمع أنس بن مالك وبكر بن عبد الله روى عن أنس وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبي وروى عن جماعة من الصحابة وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم وسليمان من صغارهم قال صاحب التلويح اعترض بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعا وهو غير وارد لأن رفعه ظاهر من متن الحديث وإنكار رفعه مكابرة .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في سجود القرآن عن مسدد وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى وعن أبي كامل الجحدري وعن عمرو الناقد وعن أحمد بن عبدة وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن معتمر به وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أحضر به .
( ذكر معناه ) قوله العتمة أي العشاء قوله فقلت له أي في شأن السجدة أي سألته عن حكمها قوله أبي القاسم هو النبي قوله بها أي بالسجدة يدل عليها قوله فسجد كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى ويجوز أن تكون الباء بمعنى في أي أسجد فيها أي في السورة وهي إذا السماء انشقت كما يجيء في الرواية الآتية في الباب الذي يأتي فإنه فيه فلا أزال أسجد فيها كما يأتي ثم أن لفظة بها لم تقع في رواية أبي ذر قوله حتى ألقاه أي حتى ألقى أبا القاسم أي حتى أموت .
( ذكر ما يستفاد منه ) فيه ثبوت سجدة التلاوة في سورة إذا السماء انشقت وهو حجة على مالك في قوله لا سجدة فيها وقال ابن المنير لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة يعني في المشهور عنه لأنه ليس مرفوعا ورد عليه بأنه مرفوع كما ذكرنا ويدل عليه أيضا رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم فسجد بها أخرجه ابن خزيمة وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد فيها ( قلت ) هذا حجة على مالك مطلقا سواء قرئت هذه في الفرض أو في النفل وسواء كان في الصلاة أو خارجها ثم اختلفوا هل هي سنة أو واجبة على ما يأتي واختلفوا أيضا في موضع السجدة فقيل وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون وقيل آخر السورة وفيه جواز إطلاق لفظ العتمة على العشاء وفيه ثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العشاء وعليه تبويب البخاري وفيه ذكر جواز ذكر النبي بأبي القاسم وفي جواز تكني غيره بأبي القاسم خلاف