الضحى إلى آخر القرآن وقيل أول الطوال من قاف وقال الخطابي روي هذا في حديث مرفوع وحكى القاضي عياض أنه من الجاثية وسمى المفصل لكثرة الفصول فيه وقيل لقلة المنسوخ فيه قوله قال عمرو لا أحفظهما أي قال عمرو ابن دينار لا أحفظ الصورتين المأمور بهما وكان عمرا ذال ذلك في حال تحديثه لشعبة وإلا ففي رواية سليم بن حبان عن عمرو إقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها وذكرنا شيئا من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب في ( مسنده ) وابن حبان في ( صحيحه ) ح .
ذكر ما يستفاد منه استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل وبه قال أحمد في رواية واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود وقال أصحابنا لا يصلي المفترض خلف المتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي الحارث عنه وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري وقال الطحاوي وبه قال مجاهد وطاووس وقال بعضهم ويدل عليه أي على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح والجواب عن هذا أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيها ونقول أيضا إن معاذا كان يصلي مع النبي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل فأخبر الراوي في قوله فهي لهم فريضة وله نافلة بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد أو نقول هي حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بها ونستدل بما في ( صحيح ابن حبان ) الإمام ضامن بمعنى يضمنها صحة وفسادا والفرض ليس مضمونا في النفل وقال ابن بطال ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة وقال الطحاوي لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي ولا تقريره ورده بعضهم بقوله فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع هناك كذلك فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا قاله ابن حزم قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم قلت يحتمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على ظنهم أن فعله كان بأمر النبي ويكون من هذا الوجه أيضا عدم امتناع غيره من ذلك وقال الطحاوي أيضا لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى فيه مرتين فيكون منسوخا قال بعضهم فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ قلت يستدل على ذلك بوجه حسن وذلك إن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاة فيقال لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لاتقع فيها المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك وقال ابن دقيق العيد يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة قلت كأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها رفعه لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين ومن وجه آخر مرسل إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي فبلغه ذلك فنهاهم وقال بعضهم وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين قلت إن كان الرد بالاحتمال ونحن أيضا نقول يحتمل أن يكون النهي في ذلك لأجل أن أحدا يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض وفي نفس الأمر فرضه إحداهما