من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب .
مناسبته للترجمة ظاهرة .
ذكر رجاله وهم ستة الأول إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير روى عنه مسلم أيضا الثاني هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها مات سنة سبع وتسعين ومائة الثالث معمر بفتح الميمين وسكون العين ابن راشد البصري الرابع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخامس عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة السادس عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه الإخبار بصيغة الإفراد وفيه القول في أربعة مواضع وفيه هشام بن يوسف من أفراد البخاري وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية وفيه أن رواته ما بين رازي ويماني وبصري ومدني .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الطهارة في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره مطولا وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضا في المغازي وفي الطب وفي الصلاة وفي الهبة وفي الخمس وفي ذكر استئذان أزواجه وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه أيضا وذكرنا أيضا هناك ما يتعلق به من الأشياء ونذكر بعض شيء .
فقولها ثقل بفتح الثاء المثلثة وبضم القاف من الثقل وهو عبارة عن اشتداد المرض وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن خفة الحركات قوله استأذن من الاستئذان وهو طلب الإذن قوله فأذن بتشديد نون جماعة النساء وقال الكرماني فأذن بلفظ المجهول قلت يعني بصيغة الإفراد ثم قال وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع المؤنث وجعلها رواية قوله لم تسم قال الكرماني لم ما سمته ثم قال ما سمته تحقيرا أو عداوة حاشاها من ذلك وقال النووي ثبت أيضا أنه جاء بين رجلين أحدهما أسامة وأيضا أن الفضل بن عباس كان آخذا بيده الكريمة فوجهه أن يقال إن الثلاثة كانوا يتناوبون في الأخذ بيده الكريمة وكان العباس يلازم الأخذ باليد الأخرى وأكرموا العباس باختصاصه بيده واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما فلذلك ذكرته عائشة مسمى صريحا وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازما في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس انتهى قلت وفي رواية الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير وفي رواية ابن إسحاق في ( المغازي ) عن الزهري ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير وقال بعضهم وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها قلت أشار بهذا إلى الرد على النووي ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له .
40 - .
( باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ) .
أي هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة من حضور الجماعة مثل الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو الحيوان ونحو ذلك وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص قوله أن يصلي كلمة أن مصدرية و اللام فيه مقدرة أي للصلاة في رحله وهو منزله ومأواه .
666 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( نافع ) أن ( ابن عمر ) أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال إلا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال ( انظر الحديث 632 ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسناده بعينه مر غير مرة والحديث قد مر في باب الأذان للمسافر عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر بن نافع الحديث