مقدر تقديره أتصلي الصبح وقال الكرماني ويجوز الصبح بالرفع أي الصبح تصلى أربعا ( قلت ) يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأ وقوله تصلي أربعا جملة وقعت خبرا والضمير محذوف لأن تقديره تصليه أربعا والضمير الذي يقع مفعولا حذفه شائع ذائع وانتصاب أربعا على الحال قاله ابن مالك وقال الكرماني على البدلية ( قلت ) يكون بدل الكل من الكل لأن الصبح صار في معنى الأربع ويجوز أن يكون بدل الكل من البعض لأن الأربع ضعف صلاة الصبح ويجوز أن يكون بدل الاشتمال لأن الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى .
( ذكر ما يستنبط منه ) وهو على وجوه الأول اختلف العلماء فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة هل يصلي ركعتي الفجر أم لا فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقالت طائفة لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلا أن الأوزاعي أجاز أن يركعهما في المسجد وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإلا صلاهما في المسجد وقال صاحب الهداية ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهي الثانية يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل المسجد لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين يعني فضيلة السنة وفضيلة الجماعة وإنما قيد بقوله عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض وإنه مكروه لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وخصت سنة الفجر بقوله لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل رواه أبو داود عن أبي هريرة هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك وإن لم يكن يصليهما في المسجد خلف سارية من سواريه خلف الصفوف وذكر فخر الإسلام وأشدها كراهة أن يصلي مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف وفي الذخيرة السنة في سنة الفجر يعني ركعتي الفجر أن يأتي بهما في بيته فإن لم يفعل فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي فيه فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان الإمام في المسجد الداخل وفي الداخل إذا كان الإمام في الخارج وفي المحيط وقيل يكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد وعند الظاهرية أنه يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة وفي الجلاب يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعا واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب وبما في مسلم من حديث عبد الله بن سرجس جاء رجل والنبي يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي في الصلاة فلما انصرف قال له يا فلان أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أو التي صليت معنا وبما ذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي الحديث وقد ذكرناه عن قريب وعند ابن خزيمة عن أنس خرج النبي حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال صلاتان معا فنهى أن تصليا في المسجد إذا أقيمت الصلاة ( فإن قلت ) قد روى ابن عباس أن النبي كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة ( قلت ) هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره في كتاب الصلاة للدكيني عن سويد بن غفلة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب على الصلاة قبل الإقامة ورأى ابن جبير رجلا يصلي حين أقيمت الصلاة فقال ليست هذه ساعة صلاة وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعند البيهقي رأى ابن عمر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال أتصلي الصبح أربعا وذكر أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي في كتابه مسند ابن عمر رفعه من حديث قدامة بن موسى عن رجل من بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي الفجر فقال يا يسار إن النبي خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا وقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين وذكر ابن حزم نحوه عن ابن سيرين وإبراهيم وعند أبي نعيم الفضل عن طاوس إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة فدعها وعند عبد الرزاق