عدي بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة جاء رجل ضرير إلى النبي فقال إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائدا ويشق علي أن أتخذ مسجدا في بيتي فقال أيبلغك النداء قال فإذا سمعت فأجب وقال تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن مغفل وعند مسلم من حديث أبي هريرة أتى النبي رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب وأخرجه السراج في مسنده من حديث عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتى ابن أم مكتوم الأعمى الحديث وبما روي عن ابن عباس Bه عن النبي من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عنه وفسر العذر في حديث سلمان بن قرم بلفظ من سمع النداء ينادى به صحيحا فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرها قيل وما العذر قال المرض والخوف وبما رواه ابن ماجة من حديث الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن مينا أخبرني ابن عباس وابن عمر Bهم سمعا النبي يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعة أو ليختمن الله على قلوبهم وبما رواه ابن ماجة أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم وبما رواه أبو سعيد بن يونس في تاريخه من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم من الخمر سكنى البادية وترك المساجد وبما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس Bه لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يؤتونها لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم نارا فإنه لا يتخلف إلا منافق وبما رواه أبو داود في سننه بسند لا بأس به عن أبي الدرداء مرفوعا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وبما رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وضعفه وبما رواه أبو نعيم الدكيني بسند صحيح يرفعه من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وبما رواه الكجي في سننه عن حارثة بن النعمان يرفعه يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة حتى يطبع على قلبه في إسناده عمر مولى عفرة وعن أبي زرارة الأنصاري قال قال من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في مسنده بسند فيه ضعف وبما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتا على ما فيها وأما استدلال من قال بأنها سنة أو فرض كفاية فيما تقدم في هذا الكتاب من الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين وما لا يصح لا فضل فيه ولا يجوز أن يقال أن أفضل قد يستعمل بمعنى الفاضل ولا يقال أن ذلك محمول على صلاة المعذور فذا لأن الفذ معروف بالألف واللام فيفيد العموم ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره ويدل أيضا أنه أراد غير المعذور بقوله أو في سوقه لأن المعذور لا يروح إلى السوق وأيضا فلا يجوز أن يحمل على المعذور لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم وصححه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كثر فهو أحب إلى الله D وبقوله للذين صليا في رحالهما من غير جماعة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة فلو كانت الجماعة فرضا لأمرهما بالإعادة ومثل هذا جرى لمحجن الديلي ذكره في الموطأ وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه أحدهما ما قاله ابن بطال وهو أن الجماعة لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزيه صلاته لأنه وقت البيان ونظر فيه ابن دقيق العيد بأنه البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة فلما قال لقد هممت الخ دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان ( قلت ) ليست فيه دلالة