وهم الذين يقال لهم بنو بنانة وبنانة حاضنتهم وليس بنسب الخامس أنس بن مالك .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع وفيه العنعنة في موضع واحد وقوله عن الرجل ليس له تعلق في الإسناد وفيه السؤال وفيه القول في ثلاثة مواضع وفيه أن حميدا روى ههنا عن أنس بواسطة وهو يروي عنه كثيرا بلا واسطة وفيه أن رواته كلهم بصريون .
والحديث أخرجه أبو داود أيضا في الصلاة عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى .
قوله فحبسه أي منعه من الدخول في الصلاة وزاد هشيم في روايته حتى نعس بعض القوم وقال التيمي هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبيرة الإحرام .
وفيه دليل على ان اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو مستحبها .
29 - .
( باب وجوب صلاة الجماعة ) .
أي هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة وقال بعضهم هكذا بت الحكم في هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عنده لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين قلت لا يقال هذه القسمة إلا في الفرض فيقال فرض عين وفرض كفاية أللهم إلا أن يكون عند من لم يفرق بين الواجب والفرض ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين ومن أين يدل عليه أثر الحسن وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي وهذا محل نظر .
وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها .
الحسن هو البصري يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجماعة شفقة عليه أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة فرض عنده ولهذا قال لم يطع أمه مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية وإنما عين العشاء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين فإن قلت الفجر كذلك قلت ذكر أحدهما يغني عن الآخر وإنما عين الأم مع أن الأب كذلك في وجوب طاعتهما لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولاد ولم يذكر صاحب ( التلويح ) ولا صاحب ( التوضيح ) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب ( التلويح ) لمثل هذا واتساع اطلاعه في هذا الباب وذكر بعضهم أنه وجد معناه بل أتم منه وأصرح في كتاب ( الصيام ) للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر قيل فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة قال ليس ذاك لها هذه فريضة .
40 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ) .
مطابقته للترجمة من حيث أنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد شديد يدل على أن تاركها يدخل فيه .
( ذكر رجاله ولطائف إسناده ) أما رجاله فقد ذكروا غير مرة وأبو زناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وأما لطائف إسناده ففيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والأخبار كذلك في موضع وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه اثنان لم يذكرا باسمهما فأحدهما ذكر بالكنية والآخر باللقب وفيه عن الأعرج وفي رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج وفيه أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الأحكام عن إسماعيل وأخرجه النسائي في الصلاة