اسمها ولا يحتاج إلى خبر أو تكون ناقصة والخبر هو الظرف وفي رواية أبي داود ممر العنز كما ذكرناه والعنز هو الماعز .
( ذكر ما يستفاد منه ) قال القرطبي إن بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائما وحديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريبا من ثلاث أذرع على ما إذا ركع أو سجد قال ولم يحد مالك في هذا حدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من يمر بين يديه وقيده بعض الناس بشبر وآخرون بثلاثة أذرع وبه قال الشافعي وأحمد وهو قول عطاء وآخرون بستة أذرع وذكر السفاقسي قال أبو اسحق رأيت عبد الله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة أذرع وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح نحوه وقد استقصينا الكلام في الباب السابق .
146 - ( حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث أنه كان يقوم بجنب المنبر لأنه لم يكن لمسجد محراب فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره والجدار القبلي وقيل غير ذلك تركناه لأنه لا طائل تحته .
( ذكر رجاله ) وهم ثلاثة قد سبقوا بهذا الإسناد في باب اسم من كذب على النبي وسلمة بفتح اللام هو ابن الأكوع الصحابي وهذا من ثلاثيات البخاري Bه .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحدي بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه أن اسم شيخ البخاري على صورة النسبة إلى مكة والحديث أخرجه مسلم أيضا وهو موقوف على سلمة ولكن في الأصل مرفوع يدل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز .
( ذكر معناه ) قوله المسجد أي مسجد النبي قوله عند المنبر من تتمة اسم كان أي الجدار الذي كان عند منبر رسول الله وخبر كان الجملة أعني قوله ما كادت الشاة تجوزها ويجوز أن يكون الخبر هو قوله عند المنبر وقوله ما كادت الشاة استئنافا تقديره إذا كان الجدار عند المنبر فما مقدار المسافة بينهما فأجاب ما كادت الشاة تجوزها أي مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة وليس بإضمار قبل الذكر لأن سوق الكلام يدل عليه ثم اعلم أن كاد من أفعال المقاربة وخبره يكون فعلا مضارعا بغير أن كما في هذه الرواية ويروى أن تجوزها ( فإن قلت ) ما وجه دخول أن ( قلت ) قد تدخل أن على خبر كاد كما تحذف من خبر عسى إذ هما أخوان يتعارضان ( فإن قلت ) إذا دخل حرف النفي على كاد يكون النفي كما في سائر الأفعال فما حكمه ههنا ( قلت ) القواعد النحوية تقتضي النفي والموافق ههنا الإثبات للحديث الأول وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن القرب من السترة مطلوب وقال ابن القاسم عن مالك ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين السترة صفان وروى ابن المنذر عن مالك أنه تباعد عن سترته وأن شخصا قال له أيها المصلي ألا تدنو من سترتك فمشى الإمام إليها وهو يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما - .
29 - .
( باب الصلاة إلى الحربة ) .
أي باب في بيان الصلاة إلى جهة الحربة المركوزة بينه وبين القبلة وقد بينا أن الحربة وهي دون الرمح العريض النصل وقال أهل السير كانت للنبي حربة دون الرمح يقال لها العنزة فكأنها بالغلبة صارت علما لها .
147 - ( حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان يركز له الحربة فيصلي إليها )