غريب الرواية النهر الكبير ليس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبير وقالت المالكية تجوز القلنسوة العالية والوسادة بخلاف السوط وجوز في العتبية السترة بالحيوان الطاهر بخلاف الخيل والبغال والحمير وجوز بظهر الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة واختلفوا في المحارم ولا يستتر بنائم ولا مجنون ومأبون في دبره ولا كافر انتهى - .
594441 - ح ( دثنا أبو الوليد ) قال حدثنا ( شعبة ) عن ( عون بن أبي جحيفة ) قال سمعت أبي أن النبي صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار .
مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق .
ذكر رجاله وهم أربعة الأول أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري الثاني شعبة بن حجاج الثالث عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون الرابع أبوه أبو حنيفة بضم الجيم وفتح الحاء مر في كتاب العلم واسمه وهب بن عبد الله السوائي بضم السين المهملة .
ذكر لطائف اسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه السماع وفيه التحديث بصيغة المضارع المفرد وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن آدم وأخرجه مطولا ومختصرا في باب استعمال وضوء الناس وفي ستر العورة وفي الآذان وفي صفة النبي في موضعين وفي اللباس في موضعين وأخرجه أيضا بعد بابين في باب الصلاة إلى العنزة وفي باب السترة بمكة وغيرها وأخرجه مسلم في الصلاة وكذلك أبو داود والترمزي وابن ماجة وقد ذكرناه في باب الصلاة في الثوب الأحمر .
ذكر معناه ) قوله قوله بالبطحاء أي بطحاء مكة ويقال لها الأبطح أيضا قوله وبين يديه عنزة جملة وقعت حالا قوله الظهر منصوب لأنه مفعول صلى قوله ركعتين نصب إما على أنه حال وإما على أنه بدل من الظهر وكذلك الكلام في قوله والعصر ركعتين قوله تمر بين المرأة والحمار جملة وقعت حالا والجملة الفعلية إذا وقعت حالا وكان فعلها مضارعا يجوز فيها الواو وتركها .
ذكر ما يستفاد منه فيه جعل السترة بين يديه إذا كان في الصحراء وفيه أن مرور المرأة والحمار لا يقطع الصلاة وهو قول عامة العلماء وروي عن أنس ومكحول وأبي الأحوص والحسن وعكرمة يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة وعن ابن عباس يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض وعن عكرمة يقطع الصلاة الكلب والحمار والخنزير والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي وعن عطاء لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض وعن أحمد في المشهور عنه يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم وفي رواية يقطعها أيضا الحمار والمرأة والكلب البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر وفي ( جامع شمس الأئمة ) تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه وفي ( الكافي ) عند أهل العراق تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار والخنزير والحديث المذكور حجة على من يقول بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والحجة على من يرى بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة من هؤلاء المذكورين ما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان وفي الباب عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وجابر فحديث ابن عمر عند الدارقطني في ( سننه ) وحديث أبي أمامة وأنس أيضا عنده وحديث جابر عند الطبراني في ( الأوسط ) قلت أما حديث الخدري ففيه مقال وأما حديث ابن عمر وأبي أمانة وأنس فقال ابن الجوزي لا يصح منها شيء وأما حديث جابر ففيه عيسى بن ميمون قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به ومستند المذكورين ما رواه مسلم عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر قال يا أبا أخي سألت رسول الله كما سأاتني فقال الكلب الأسود شيطان وحجة العامة ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة وقد روي هذا بوجود مختلفة منها ما فيه وأنا حزاءه وأنا حائض وجه الاستدلال به أن اعتراض