عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر بلفظ كان يصلي سبحته حيث ما توجهت ناقته وأخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر وأخرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي الدرداء ورواه البزار في مسنده بلفظ صلى بنا رسول الله إلى بعير من المغنم وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر كان يستتر براحلته في السفر إذا صلى ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه .
( ذكر معناه ) قوله يصلي إلى بعيره وفي المحكم البعير الجمل الباذل وقيل الجذع وقد يكون للأنثى حكى عن بعض العرب شربت من لبن بعيري وصرعتني بعير لي والجمع أبعرة وأباعر وأباعير وبعران وبعران وفي المخصص قال الفارسي أباعر جمع أبعرة كأسقية وأساق وفي الجامع البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت هذا بعير فإذا استثبته قلت هذا جمل أو ناقة قال الأصمعي إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى فإذا علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب وقد أذكرت فهي مذكر وإن كان أنثى فهي حائل وأمها أم حائل فإذا مشى فهو راشح والأم مرشح فإذا ارتفع عن الراشح فهو جادل فإذا جمل في سنامه شحما فهو مجذومكعر وهو في هذا كله حوار فإذا اشتد قيل ربع والجمع أرباع ورباع والأنثى ربعة فلا يزال ربعا حتى يأكل الشجر ويعين على نفسه ثم هو فصيل وهبع والأنثى فصيلة والجمع فصلان وفصلان لأنه فصل عن أمه فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض والأنثى بنت مخاض فإذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون فإذا استكمل الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ حق والأنثى حقة سمي به لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب فإذا مضت الرابعة ودخل في الخامسة فهو جذع والأنثى جذعة فإذا مضت الخامسة ودخل في السنة السادسة وألقى ثنيته فهو ثني والأنثى ثنية فإذا مضت السادسة ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة وألقى السن فهو سديس وسدس لغتان وكذا يقال للأنثى فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فطرنا به وطلع فهو حينئذ فاطر وباذل وكذلك يقال للأنثى فلا يزال باذلا حتى تمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الإخلاف ولكن يقال له باذل عام وباذل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر والجمع أقحر وقحور قوله يفعله أي يصلي والبعير في طرف قبلته .
( ذكر ما يستنبط منه ) فيه جواز الصلاة إلى الحيوان ونقل ابن التين عن مالك أنه لا يصلى إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها وفيه جواز الصلاة بقرب البعير وأنه لا بأس أن يستتر المصلي بالراحلة والبعير في الصلاة وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنهم لا يرون به بأسا وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه محمله وروى أيضا الاستتار بالبعير عن سويد بن غفلة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رباح والقاسم وسالم وعن الحسن لا بأس أن يستتر بالبعير وقال ابن عبد البر في الاستذكار لا أعلم فيه أي في الاستتار بالراحلة خلافا وقال ابن حزم من منع من الصلاة إلى البعير فهو مبطل .
15 - .
( باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى ) .
أي هذا باب في بيان حكم من صلى وبين يديه تنور أو شيء إلى آخره يعني لا يكره فإن قلت لم يوضح البخاري ذلك بل أجمله وأبهمه يحتمل لا يكره ويحتمل يكره فمن أين ترجيح احتمال عدم الكراهة قلت إيراده بالحديثين المذكورين في الباب يدل على احتمال عدم الكراهة لأن النبي لا يصلي صلاة مكروهة ولكن لا يتم استدلاله بهذا من وجوه .
الأول ما ذكره الإسماعيلي بقوله ليس ما أراه الله تعالى من النار حين أطلعه عليها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة