وقوله ومعه ناس جملة إسمية وقعت حالا قوله أرسلك ويروي أأرسلك بهمزة الاستفهام قوله أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري أحد نقباء العقبة شهد المشاهد كلها روي له اثنان وتسعون حديثا منها للبخاري ثلاثة وهو زوج أم أنس مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح قوله قال لطعام ويروى للطعام قوله قال لمن حوله منصوب بالظرفية أي لمن كان حوله قوله فانطلق أي إلى بيت أبي طلحة وفي بعض النسخ فانطلقوا أي انطلق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن كان معه .
ذكر ما يستنبط منه فيه جواز الحجابة وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام ونحوه وفيه الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة وفيه أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سواء لأن ذلك من أعمال البر وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب الإطعام وفيه دعاء السلطان إلى الطعام القليل وفيه أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعام وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره ان الطعام يكفيهم انه لا بأس بأن يحمل معه من حضره وانما حملهم النبي بأصلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى طعام أبي طلحة وهو قليل لعلمه أنه يكتفي جميعهم ببركته وما خصه الله تعالى به من الكرامة والفضيلة وهو من علامات النبوة .
44 - .
( باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء ) .
أي هذا باب في بيان القضاء وهو الحكم وحكم اللعان في المسجد وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو غيره واللعان مصدر لا عن من اللعن وهو الطرد والإبعاد وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة وهي من تسمية الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا واللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها وعند الشافعي ومالك وأحمد هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه اليمين وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور وهو أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات يقول في كل مرة أشهد با أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد با أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا قوله بين الرجال والنساء حشو ولهذا لم يثبت إلا في رواية المستملي .
32448 - حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ( الحديث324 - أطرافه في 5474 6474 9525 8035 9035 4586 5617 6617 4037 ) .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله أيقتله لأنه لو لم ير مباشرة تامة لما سأل رسول الله عن جواز قتل الرجل وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته من غير مباشرة لا يقتضي سؤال القتل فيه ففي الجملة ليس فيه إشعار بالزنا ولا يقتضيه إلا ما يفهم من قوله أيقتله .
ذكر رجاله خمسة الأول يحيى بن موسى أبو زكريا يعرف بالخت بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق الثاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثالث عبد الملك بن جريج الرابع محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الخامس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي أبو العباس وقيل أبو يحيى .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد وفيه العنعنة في موضع وفيه ح ( دثنا يحيى ) مجردا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني يحيى بن موسى وقال ابن السكن هو يحيى بن موسى وقيل هو يحيى بن جعفر البيكندي وقال الكرماني ويحتمل أن يراد به يحيى بن معين لأنه سمع من ( عبد الرزاق ) قلت الأصح ما قاله ابن السكن وفيه أن رواته ما بين بلخي وصنعاني ومكي ومدني