مطابقته للترجمة في قوله فتناول حصاة فحكها .
ذكر رجاله وهم ستة الأول موسى بن إسماعيل المنقري البصري المعروف بالتبوذكي الثاني إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني الثالث محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الرابع حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الخامس أبو هريرة السادس أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة التثنية في موضع واحد وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد وفيه أن رواته كلهم مدنيون ما خلا موسى بن إبراهيم فإنه بصري .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولم يذكر سفيان أبا هريرة وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه وعن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن وهب به وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضا عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به .
ذكر معناه قوله فحكها أي حك النخامة وفي رواية الكشميهني فحتها بالتاء المثناة من فوق ومعناهما واحد قوله إذا تنخم أي إذا رمى بالنخامة وبقية الكلام تقدمت .
53 - .
( باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) .
أي هذا باب فيه يذكر لا يبصق المصلي عن يمينه في الصلاة .
114 - ح ( دثنا يحيى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) عن ( حميد بن عبد الرحمن ) أن ( أبا هريرة وأبا سعيد ) أخبراه أن رسول الله رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ( انظر الحديثين 804 و904 وطرفيهما ) .
مطابقته للترجمة في قوله فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه أي ولا يتنخم عن يمينه فإن قلت الترجمة لا يبصق عن يمينه ولفظ حديث الباب لا يتنخم قلت جعل النبي حكم النخامة والبصاق واحدا ألا ترى أنه قال في حديث أنس الآتي لا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره بعد أن رأى نخامة في القبلة فدل ذلك عل تساويهما في الحكم وهذا الحديث هو عين الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله غير أنه من طريق أخرى عن ابن شهاب فبين البخاري وبين ابن شهاب ثلاثة أنفس وهم يحيى بن بكير بضم الباء الموحدة والليث بن سعد وعقيل بن خالد وفي ذاك الحديث بينهما اثنان وهما موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن سعد وهناك أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه وههنا أخبراه وهناك في جدار المسجد وههنا في حائط المسجد وهناك فحكها وههنا فحتها وهناك فلا يتنخمن بالنون المؤكدة وههنا فلا يتنخم بدون التأكيد وهناك تحت قدمه وههنا تحت قدمه اليسرى وقوله هناك تحت قدمه أعم من أن يكون قدمه اليمنى أو اليسرى وههنا فسر أن المراد من القدم هو اليسرى لأن اليمين له فضل عن اليسار .
ثم هذا الحديث غير مقيد بحالة الصلاة إلا في حديث أنس المتقدم الذي رواه عن قتيبة وفي حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه عن عبد الله بن يوسف وفي حديث أنس الآتي الذي رواه عن آدم ومن ذلك جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء كان في المسجد أو غيره ونقل عن مالك أنه قال لا بأس به خارج الصلاة وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا وهذه كلها تشهد للمنع مطلقا وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره فإن تعذر فله ذلك وقال الخطابي إن كان عن يساره واحد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت