حنبل وفي بعض النسخ قال قلت بدون الفاء قوله إن سفيان وفي بعض النسخ فإن سفيان بالفاء قوله يسأل على صيغة المجهول قوله فلم تسمعه متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكلمة لا ثم إن المنفي هو جميع الحديث لأنه صريح في ذلك ولا يلزم من ذلك عدم سماع البعض والدليل على ذلك أن أحمد قد أخرج في مسنده عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة فقط .
87344 - ح ( دثنا محمد بن عبد الرحيم ) قال حدثنا ( يزيد بن هارون ) قال أخبرنا ( حميد الطويل ) عن ( أنس بن مالك ) أن رسول الله سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودنه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون ( الحديث 873 - أطرافه في 986 237 337 508 4111 1191 9642 1025 9825 4866 ) .
مطابقة الحديث للترجمة في صلاته E بأصحابه على ألواح المشربة وخشبها والخشب مذكور في الترجمة قاله ابن بطال واعترض عليه الكرماني بقوله ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب إذ المعلوم منه أن درجها من جذوع النخل لا نفسها ثم قال ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح إذ يطلق السطح على أرض الغرفة قلت الظاهر أن الغرفة كانت من خشب فذكر كون درجها من النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناء فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال الذي ذكرناه .
ذكر رجاله وهم أربعة الأول محمد بن عبد الرحيم البغدادي الحافظ المعروف بصاعقة الثاني يزيد بن هارون تكرر ذكره الثالث حميد بضم الحاء الطويل الرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا عن عبد الله بن المثنى وفي المظالم عن محمد هو ابن سلام وفي الصوم وفي النذور عن عبد العزيز بن عبد الله وفي النكاح عن خالد بن مخلد وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه وهو عبد الحميد وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي والنسائي فيه عن قتيبة وأخرجه ابن ماجه .
ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه قوله سقط عن فرس وفي رواية أبي داود فصرع عنه ومعناه سقط أيضا وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة قوله فجحشت بضم الجيم وكسر الحاء المهملة من الجحش وهو سجح الجلد وهو الخدش يقال جحشه يجحشه جحشا خدشه وقيل أن يصيبه شيء ينسجح كالخدش أو أكير من ذلك وقيل الجحش فوق الخدش وقال الخطابي معناه أنه قد انسجح جلده وقد يكون ما أصاب رسول الله من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام إلى الصلاة قوله أو كتفه على الشك من الراوي ويروى بالواو الواصلة وفي رواية للبخاري فجحش شقه الأيمن وفي لفظ عند أحمد عن حميد عن أنس بسند صحيح انفكت قدمه قوله وآلى من نسائه أي حلف أن لا يدخل عليهن شهرا وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر منها وعند مالك والشافعي وأحمد لا بد من أكثر والمولى من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه فإن وطئها في المدة كفر لأنه حنث في يمينه وسقط الإيلاء وإلا بانت بتطليقة واحدة وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه ويأتي حكمه في بابه إن شاء الله تعالى والإيلاء على وزن إفعال هو الحلف يقال آلى يؤلي إيلاء وتألى تأليا وإلالية اليمين والجمع ألايا كعطية وعطايا وإنما عدي آلى بكلمة من وهو لا يعدى إلا بكلمة على لأنه ضمن فيه معنى البعد ويجوز أن تكون من للتعليل مع أن الأصل فيه أن يكون للابتداء