وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته .
عكرمة هذا هو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة هذا التعليق وصله عبد الرزاق ولفظه لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من جسدها شيء أجزأ عنها وروى ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن عكرمة قال تصلي المرأة في درع وخمار خصيف وحدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا وذكر عن ميمونة أنها صلت في درع وخمار ومن طريق أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلا وقد وضعت بعض كمها على رأسها ومن طريق مكحول عن عائشة وعلي تصلي في درع سابغ وخمار وكذا روي عن أم سلمة من طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ ومن حديث ليث عن مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب وعن الحكم في درع وخمار وعن حماد درع وملحفة تغطي رأسها قوله لو وارت أي سترت وغطت جاز وفي رواية الكشميهني لأجزأته بفتح لام التأكيد وسكون الجيم من الإجزاء .
27383 - ح ( دثنا أبو اليمان ) قال أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) قال أخبرني ( عروة ) أن ( عائشة ) قالت لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد .
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله متلفعات في مروطهن لأن المستفاد منه صلاتهن في مروط والمرط ثوب واحد كما سنفسره عن قريب .
ذكر رجاله وهم خمسة أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري بن محمد بن مسلم وعروة بن الزبير وعائشة Bها والكل تقدموا .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد وفيه القول وفيه ان رواته ما بين حمصي ومدني وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد الله بن يوسف والقعنبي وأخرجه مسلم فيه عن نصر بن علي وإسحاق بن موسى كلاهما عن معن بن عيسى ثلاثتهم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة به وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن مالك به وعن إسحاق بن موسى به وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجة من حديث عروة .
ذكر معناه قوله لقد كان اللام فيه جواب قسم محذوف قوله تشهد أي تحضر والنساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظه وهو جمع امرأة قوله ملتفعات نصب على الحال من النساء من التلفع بالفاء والعين المهملة أي ملتحفات وروي بالفاء المكررة بدل العين والأكثر على خلافه قال الأصمعي التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى يجلل به جسده وهو اشتمال الصماء عند العرب لأنه لم يرفع جانبا منه فيكون فيه فرجة وهو عند الفقهاء مثل الاضطباع إلا أنه في ثوب واحد وعن يعقوب اللفاع الثوب تلتفع به المرأة أي تلتحف به فيغيبها وعن كراع وهو الملفع أيضا وعن ابن دريد اللفاع الملحفة أو الكساء وقال أبو عمر وهو الكساء وعن صاحب ( العين ) تلفع بثوبه إذا اضطبع به وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولحيته وفي ( شرح الموطأ ) التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس وقد أخطأ من قال الالتفاع مثل الاشتمال وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه وفي ( المحكم ) الملفعة ما يلفع به من رداء أو لحاف أو قناع وفي ( المغيث ) وقيل اللفاع النطع وقيل الكساء الغليظ وفي ( الصحاح ) لفع رأسه تلفيعا أي غطاه .
قوله في مروطهن المروط جمع مرط بكسر الميم قال القزاز المرط ملحفة يتزر بها والجمع أمراط ومروط وقيل يكون المرط كساء من خز أو صوف أو كتان وفي ( الصحاح ) المرط بالكسر وفي ( المحكم ) وقيل هو الثوب الأخضر وفي ( مجمع الغرائب ) أكسية من شعر أسود وعن الخليل هي أكسية معلمة وقال ابن الأعرابي هو الإزار وقال النضر بن شميل لا يكون المرط إلا درعا وهو من خز أخضر ولا يسمى المرط إلا أخضر ولا يلبسه النساء وقال عبد الملك في ( شرح الموطأ ) هو