شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ذي الحجة ولا يفرض إذا خلت عشر ذي الحجة فهو من شهور الحج والحج بعضه دون بعض .
وقال في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فحاضره من قرب منه وهو كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت دون ليلتين .
وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي C فيما بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله