قال ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام أن يكونوا تشاحوا على كفالتها فهو أشبه والله أعلم أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله .
قال وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما ترغب فيه نفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله .
وهكذا معنى قرعة يونس عليه السلام لما وقفت بهم السفينة فقالوا ما يمنعها أن تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب