أموالهم وقال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا .
ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله وكفى بالله حسيبا كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله D يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم .
والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ