وإن لم يأته المطلوب راضيا بحكمه وكذلك إن أظهر السخط لحكمه لما وصفت من قول الله D وهم صاغرون فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وبسط الكلام في التفريع .
وكأنه وقف حين صنف كتاب الجزية أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما قال في كتاب الحدود في المعاهدين فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله D إذا ترافعوا إلينا