ألزمهم الحكم متولين لأنهم إنما يتولون بعد الإتيان فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا .
وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب الجزية نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله D فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن تجري عليهم وقال بعضهم نزلت في اليهوديين الذين زنيا .
قال والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول الله D وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله