وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج .
فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج .
قال الشافعي قال الله D للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج