قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله D لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضع حملهن دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات .
ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه