وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر .
وله في سكنى المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي