لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة .
قال الشافعي في قول الله D فتحرير رقبة قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله D يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة .
وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة .
كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع