فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله D فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
وقال في قول الله D فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله .
وهذا يشبه قول الله D وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة .
ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده .
قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن