فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة .
وقوله D في المتوفى عنها زوجها فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف هذا إذا قضين أجلهن .
وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله D في المتوفى عنها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها .
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في