وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته .
وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله تأخير الحق قال وقال الله D ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله أعلم أي فمالهن مثل ما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف .
وفي رواية المزني عن الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم .
وهذا مما كتب إلي أبو نعيم الإسفرايني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني عن الشافعي فذكره