ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا .
فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع .
فاستدللنا بقول الله D لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه .
ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل