خطبة النساء إلى قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة .
قال وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح فيها قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا يعني والله أعلم جماعا إلا أن تقولوا قولا معروفا حسنا لا فحش فيه وذلك أن يقول رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه .
وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما