النبي على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال .
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت او طلقها فأبانها فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله D قال وأمهات نسائكم زاد في كتاب الرضاع لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله D ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد بن ثابت .
وفسر الشافعي C في قوله D والمحصنات