المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول الله .
الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مع ما سوى ذلك .
ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا .
ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقا .
فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة .
ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة لا الإيجاب