من السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء .
وقال في موضع آخر من ولاه الولي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان موسرا لأنه يأخذ على معنى الإجارة .
وأطال الشافعي الكلام في المؤلفة قلوبهم وقال في خلال ذلك وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم .
والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء لأبي بكر الصديق Bه أحسبه قال بثلاثمائة