الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه .
قال الشافعي ووجدت الله D حكم في الخمس بأنه على خمسة لأن قول الله D لله مفتاح كلام لله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد .
قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله من أزواجه وغيرهن لو كان معهن .
فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الأسلام وأهله وبسط الكلام فيه